804 · ص803 · جالكتاب
لا يحرم ١.
كتاب الديات
وهي جمع دية ٢ وهي المال المؤدى ٣ إلى مجني عليه أو وليه. كل من أتلف إنسانًا مسلمًا أو ذميًا أو مستأمنًا أو مهادنًا لزمته ديته ٤ وشبه العمد والخطأ وما جرى مجراه على عاقلته لا يلزم القاتل شثيء منها ٥
١ (لا يحرم) وبه قال الشافعي لما روى جابر "أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبته فقال يا رسول الله إفدني قال حتى تبرأ فأبى وعجل فاستقاد له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعييت رجل المستقيد وبرأت رجل المستقاد منه فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ليس لك شيء إنك عجلت" رواه سعيد مرسلًا. ولنا أن ما روى جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يستقاد من جرح حتى يبرأ المجروح. وحديث عمرو بن شعيب وفيه "ثم نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه" وهذه زيادة يجب قبولها وهي متأخرة.
٢ (دية) مخففة وأصلها ودى والهاء. بدل من الواو وكالعدة من الوعد والزنة من الوزن يقال وديت القتيل إذا أعطيت ديته وائتديت إذا أخذت الدية.
٣ (المودى) شرعًا كالخلق بمعنى المخلوق وهي ثابتة بالإِجماع وفي الخبر "في النفس مائة من الإِبل".
٤ (ديته) أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل لا تحملها العاقلة، وهذا يقتضيه الأصل وهو أن بدل المتلف يجب على المتلف.
٥ (منها) وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: هو كواحد من العاقلة ولنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بدية المرأة على عاقلتها وهذا يقتضي أنه قضى عليهم بجميعها.