656 · ص655 · جالكتاب
والفسخ لا ينقص به عدد الطلاق، وله رجعتها بنكاح جديد ١ وتكون عنده على طلاق ثلاث وكذا سائر الفسوخ إلا فرقة اللعان، ويجب على ولي صغير وصغيرة زوجهما معيب الفسخ إذا علم ٢.
باب نكاح الكفار
حكمه حكم نكاح المسلمين ٣ فيما يجب به ٤ وتحريم المحرمات، فإذا طلق كافر ثلاثًا ثم تزوجها قبل
١ (بنكاح جديد) بولي وشاهدي عدل.
٢ (إذا علم) قاله في المغني والشرح وشرح ابن منجا.
٣ (نكاح المسلمين) لأن الله أضاف النساء إليهم فقال: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} {وامرأة فرعون} قال عليه الصلاة والسلام "ولدت من نكاح لا من سفاح".
٤ (فيما يجب به) مهر وقسم ونحوهما ووقوع الطلاق والظهار والإِيلاء والإِباحة للزوج الأول وغير ذلك.