← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
656 · ص655 · جالكتاب
والفسخ لا ينقص به عدد الطلاق، وله رجعتها بنكاح جديد ١ وتكون عنده على طلاق ثلاث وكذا سائر الفسوخ إلا فرقة اللعان، ويجب على ولي صغير وصغيرة زوجهما معيب الفسخ إذا علم ٢. باب نكاح الكفار حكمه حكم نكاح المسلمين ٣ فيما يجب به ٤ وتحريم المحرمات، فإذا طلق كافر ثلاثًا ثم تزوجها قبل
١ (بنكاح جديد) بولي وشاهدي عدل. ٢ (إذا علم) قاله في المغني والشرح وشرح ابن منجا. ٣ (نكاح المسلمين) لأن الله أضاف النساء إليهم فقال: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} {وامرأة فرعون} قال عليه الصلاة والسلام "ولدت من نكاح لا من سفاح". ٤ (فيما يجب به) مهر وقسم ونحوهما ووقوع الطلاق والظهار والإِيلاء والإِباحة للزوج الأول وغير ذلك.
→ prev 656 / 943 next ←