← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
926 · ص925 · جالكتاب
الدين ١ ولا تقبل شهادته لإِنسان لا يقبل جرحه الشاهد عليه ٢ ولا تقبل شهادة الشفيع بعفو شريكه في الشفعة عنها، ولا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ ٣ وإن شهد فاسق بشهادة فردت ثم تاب وأعادها لم تقبل ٤. باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده المشهود به ينقسم خمسة أقسام: أحدها الزنا واللواط لا يقبل في الزنا واللواط أقل من أربعة رجال ٥ ولا الإِقرار إلا بأربعة يشهدون أنه أقر أربعًا ٦ ومن عزر بوطء في فرج بهيمة أو أمة مشتركة ثبت برجلين، الثاني دعوى الفقر لا يقبل قول من عرف بالغنى أنه فقير إلا بثلاثة رجال ٧. الثالث لا يثبت
١ (في الدين) لأن الدين يمنعه من ارتكاب محظور في دينه كالمسلم يشهد على الكافر والمحق من أهل السنة يشهد على المبتدع. ٢ (عليه) كعمودي النسب والزوج والوكيل لأنهم مهتمون في دفع الضرر عنهم وقد قال الزهري: مضت السنة في الإِسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، والظنين المتهم. ٣ (الخطأ) لأنهم يدفعون عن أنفسهم الضرر. ٤ (لم تقبل) للتهمة، ولو لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلًا قبلت لأن التحمل لا يعتبر فيه العدالة. ٥ (رجال) عدول يشهدون به لقوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} الآية فجعلهم كاذبين إن لم يأتوا بأربعة فوجب أن لا تقبل الثلاثة وقال - صلى الله عليه وسلم - لهلال بن أمية "أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك" واللواط من الزنا. ٦ (أربعًا) لأنه إثبات للزنا فاعتبر فيه أربعة كشهود الفعل، وفيه رواية أخرى يثبت بشاهدين. ٧ (بثلاثة رجال) لحديث مسلم "حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجي من قومه لقد أصابت فلانًا فاقة".
→ prev 926 / 943 next ←