← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
8 · ص6 · جالكتاب
كتاب ١ الطهارة ٢ وهي ارتفاع الحدث ٣ وما في معناه، بماء طهور مباح، وزوال خبث به ولو لم يبح ٤ أو زوال خبث بنفسه ٥ أو ارتفاع حكم ذلك ٦. وتزول النجاسة بالماء وحده، أو مع تراب طهور ونحوه ٧
١ (كتاب) مصدر كتب كتابة وَكتابًا، ومدار المادة على الجمع، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات الحروف، وسمي الكتاب كتابًا لجمعه ما وضع له. ٢ (الطهارة) بدأ الفقهاء بالطهارة كالشافعى لأن آكد أركان الإسلام - بعد الشهادتين - الصلاة، والطهارة شرطها، والشرط مقدم على المشروط، وبعده العبادات ثم المعاملات ثم النكاح ثم الجنايات ثم الحدود. ٣ (الحدث) أي الوصف الحاصل به المنع من نحو صلاة وطواف. ٤ (ولو لم يبح) فتزول النجاسة بنحو مغصوب لأن إزالتها من قسم التروك، بخلاف رفع الحدث. ٥ (بنفسه) أي من غير شئ، كخمر انقلبت بنفسها خلا، أو كماء كثير متغير زال تغيره بنفسه. ٦ (حكم ذلك) بما بقوم مقام الماء كالتيمم والاستجمار. ٧ (ونحوه) كصابون وأشنان إن كانت من كلب، فلا يكفي فيها الماء وحده.
→ prev 8 / 943 next ←