← المكتبة ▭▭ صفحتان
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
669 · ص668 · جالكتاب
اشتبهت عليه زوجته ودامت تلك الشبهة حتى وطئ مرارًا ١ ولا يتعدد بتعدده في نكاح فاسد ٢ وإن دفع أجنبية فأذهب عذرتها أو فعل ذلك بأصبع فعليه أرش بكارتها ٣ وإن فعل ذلك الزوج فليس عليه إلا نصف المسمى إن طلق قبل الدخول. باب الوليمة وآداب الأكل ٤ قال الشيخ: وتستحب بالدخول ٥ والأطعمة التي يدعى إليها الناس أحد عشر: الوليمة ٦، وطعام
١ (مرارًا) فعليه مهر واحد لأن ذلك بمنزلة إتلاف واحد. ٢ (في نكاح فاسد) لدخولها على أن تستحق مهرًا واحدًا. ٣ (أرش بكارتها) لأنه لم يطأها وهو إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه فرجع فيه إلى أرشه. وهو ما بين مهر البكر والثيب، قاله في الشرح والمبدع. ٤ (وآداب أكل) والشرب وما يتعلق بذلك، قال في المستوعب: وليمة الشيء كماله وجمعه. ٥ (بالدخول) وقال ابن الجوزي: بالعقد، واقتصر عليه في المبدع قال في الإِنصاف: الأولى أن يقال: وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس، صحت الأخبار في هذا وفي هذا، وجرت العادة قبله بيسير. ٦ (الوليمة) بيانها: هي اسم لطعام العرس لا تقع على غيره حكاه ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أئمة اللغة، وقال بعض أصحابنا وغيرهم: يقع على كل طعام لسرور حادث، وقول أهل اللغة أقوى.