← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
154 · ص150 · جالكتاب
كسوف ١ وقضاء فائتة ٢ والرواية الثانية كما علمت في الزاد. وقال الشيخ: يقضي سنة الفجر بعدها وتفعل تحية المسجد في حال خطبة الجمعة ولو كان وقت قيام الشمس قبل الزوال ٣ ومكة وغيرها ٤. باب صلاة الجماعة أقلها اثنان إمام ومأموم فتنعقد بهما ٥ في غير جمعة وعيد، فإن أم عبده أو زوجته كانا جماعة لا بصغير
١ (وصلاة كسوف) قال "إذا ريتموها فصلوا" فهذا خاص في هذه الصلاة فيقدم على النهي العام في الصلاة كلها. ٢ (وقضاء فائتة) راتبة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر، والاقتداء بما فعله متعين. ٣ (قبل الزوال) لما روى أبو سعيد "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة" رواه أبو داود. ٤ (كغيرها) لعموم الأدلة سوى ركعتي الطواف، وقال الشافعي: لا يمنع لما ذكرنا من حديث جبير بن مطعم. ٥ (فتنعقد بهما) لحديث أبي موسى مرفوعًا "الاثنان فما فوقهما جماعة" رواه ابن ماجة. وأم ابن عباس مرة وحذيفة مرة.
→ prev 154 / 943 next ←