154 · ص150 · جالكتاب
كسوف ١ وقضاء فائتة ٢ والرواية الثانية كما علمت في الزاد. وقال الشيخ:
يقضي سنة الفجر بعدها وتفعل تحية المسجد في حال خطبة الجمعة ولو كان وقت قيام الشمس قبل الزوال ٣ ومكة وغيرها ٤.
باب صلاة الجماعة
أقلها اثنان إمام ومأموم فتنعقد بهما ٥ في غير جمعة وعيد، فإن أم عبده أو
زوجته كانا جماعة لا بصغير
١ (وصلاة كسوف) قال "إذا ريتموها فصلوا" فهذا خاص في هذه الصلاة فيقدم على النهي العام في الصلاة كلها.
٢ (وقضاء فائتة) راتبة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر، والاقتداء بما فعله متعين.
٣ (قبل الزوال) لما روى أبو سعيد "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة" رواه أبو داود.
٤ (كغيرها) لعموم الأدلة سوى ركعتي الطواف، وقال الشافعي: لا يمنع لما ذكرنا من حديث جبير بن مطعم.
٥ (فتنعقد بهما) لحديث أبي موسى مرفوعًا "الاثنان فما فوقهما جماعة" رواه ابن ماجة. وأم ابن عباس مرة وحذيفة مرة.