20 · ص16 · جالكتاب
باب الآنية
وهى ١ الأوعية ٢ كل إناء طاهر يباح إلا آنية ذهب وفضة ٣ ومغصوبًا أو ثمنه حرام أو عظم آدمى أو جلده لحرمته قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} على الذكر
والأنثى ٤ ولو ميلا ٥ قال أحمد:
١ (وهى) أي الآنية لغة وعرفًا.
٢ (الأوعية) ظروف الأكل ونحوها.
٣ (وفضة) لما روى حذيفة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"، وروت أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "الذى يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطه نار جهنم" متفق عليه.
٤ (على الذكر والأنثى) مكلفًا كان أو غيره، بمعنى أن وليه يأثم بفعل ذلك له لعموم الأخبار وعدم المخصص.
٥ (ولو ميلًا) فما حرم اتخاذ الآنية منه حرم اتخاذ الآلة منه كالقنديل والقلم ونحوه، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إليه لأجل التزين للزوج.