← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
20 · ص16 · جالكتاب
باب الآنية وهى ١ الأوعية ٢ كل إناء طاهر يباح إلا آنية ذهب وفضة ٣ ومغصوبًا أو ثمنه حرام أو عظم آدمى أو جلده لحرمته قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} على الذكر والأنثى ٤ ولو ميلا ٥ قال أحمد:
١ (وهى) أي الآنية لغة وعرفًا. ٢ (الأوعية) ظروف الأكل ونحوها. ٣ (وفضة) لما روى حذيفة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"، وروت أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "الذى يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطه نار جهنم" متفق عليه. ٤ (على الذكر والأنثى) مكلفًا كان أو غيره، بمعنى أن وليه يأثم بفعل ذلك له لعموم الأخبار وعدم المخصص. ٥ (ولو ميلًا) فما حرم اتخاذ الآنية منه حرم اتخاذ الآلة منه كالقنديل والقلم ونحوه، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إليه لأجل التزين للزوج.
→ prev 20 / 943 next ←