26 · ص22 · جالكتاب
الاستجمار به، وعلى قبور المسلمين وبينها، وعلى علف دابة وغيرها: ولا يكره البول قائمًا أو لغير حاجة إن أمن تلوثًا وناظرًا ١، ويكره بصقه على بوله ٢، ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب ٣ ويستحب لغير صائمة غسله ٤ داخل الدبر في حكم الباطن، ومن استجمر في فرج واستنجى في آخر فلا بأس ٥ ولا يجزى الاستجمار في خارج غير بول وغائط ٦.
١ (وناظرًا) لخبر الصحيحين عن حذيفة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى سباطة قوم فبال قائمًا".
٢ (على بوله) لأنه قيل إنه يورث الوسواس.
٣ (ثيب) من نجاسة وجنابة فلا تدخل يدها ولا أصبعها لأنه في حكم الباطن عند ابن عقيل وغيره.
٤ (غسله) خروجًا من الخلاف.
٥ (فلا بأس) ولا يجزى في مخرج غير فرج لو انسد المخرج وانفتح آخر.
٦ (وغائط) والذكر والأنثى سواء، وإن خرج أجزاء من الحقنة فنجس.