687 · ص685 · ج1
وجه الاستدلال:
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أذن لأم ورقة أن تؤم أهل دارها وهذا يعم الرجال والنساء ١، و المؤذن مذكور وهو رجل، فدلّ على جواز إمامة المرأة للرجل؛ لأنه لو كان محرماً لنبه عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يؤخر بيانه.
ونوقش هذا الاستدلال:
- بأن الحديث ضعيف لا يثبت، ففي إسناده ضعف من جهة الوليد بن جميع، واضطراب في إسناده ومتنه، وجهالة في جدة الوليد و في عبدالرحمن بن خلاد، وتفرّد ونكارة في متنه إن استُدلّ به على
١ انظر: بحر المذهب (٢/ ٢٦١)، المغني (٢/ ١٤٧).