← المكتبة ▭▭ صفحتان
الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
علي الرميحي الفقه العام
A− A+
449 · ص447 · ج1
وجه الاستدلال: - أن الله -عز وجل- فرض الصلاة على رسوله -صلى الله عليه وسلم- (فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع، أولى منه في الصلاة) ١، ويوضح ذلك بعض الشافعية بأن: - … (الآية تقتضي وجوب الصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم-، وقد أجمع العلماء أنها لا تجب في غير الصلاة) ٢ (فتعيّن وجوبها فيها) ٣. وقد نوقش هذا الاستدلال: - (في دعوى الإجماع نظر ففي المسألة أقوال منهم من أوجبها في العمر مرة … ) ٤ وهذا في الوجوب المطلق، وقد يتجدد الوجوب لوجود سببه وهو المطلوب إقامته هنا. - قال ابن دقيق: (وقد كثر الاستدلال على وجوبها في الصلاة بين المتفقهة بأن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- واجبة بالإجماع، ولا تجب في غير الصلاة بالإجماع، فتعين أن تجب في الصلاة، وهو ضعيف جدا؛ لأن قوله: " لا تجب في غير الصلاة بالإجماع " إن أراد به: لا تجب في غير الصلاة عيناً، فهو صحيح. لكنه لا يلزم منه: أن تجب في الصلاة عيناً، لجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة ٥. فلا يجب واحد من المعينين - أعني خارج الصلاة
١ الأم (١/ ١٤٠). ٢ المجموع (٣/ ٤٦٧). ٣ أسنى المطالب (١/ ١٦٥)، وانظر: الحاوي الكبير (٢/ ١٣٧)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ١٣٨). ٤ كفاية الأخيار ص (١٠٩). ٥ (أي: غير مقيد بوقت معين، فلا يجب داخل الصلاة عيناً، ولا خارجها عيناً، بل في أي الحالين فعله أسقط الوجوب عن نفسه). حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام (٢/ ٢١ - ٢٢).