387 · ص385 · ج1
وقفت عليه هو الشيرازي (ت ٤٧٦)، وهو غير متطابق مع الدعوى، ولذلك قال الدميري: (وعبارة الأصحاب: تحت صدره، فكأنهم جعلوا التفاوت بينهما يسيرًا) ١، وقال زكريا الأنصاري: «على صدره» أي آخره فتكون اليد تحته) ٢.
- الثالث: في المطبوع من السنن الكبرى للبيهقي هذه الترجمة: (باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة من السنة) ٣، وهو مُشكل على مذهبه ٤، وقد يكون فيه إدراج (من السنة)، ويدل لذلك أن ابن التركماني نقل الترجمة هكذا: (باب وضع اليدين على الصدر في الصلوة) ٥، دون زيادة (من السنة)، و مما يؤيد ذلك أن البيهقي في الخلافيات قال: (والسنة أن يضع اليمنى على اليسرى تحت صدره وفوق سرته) ٦، أو يقال: إن الترجمة على ظاهر حديث وائل ولا يلزم منه الاختيار.
- أما الرواية عن أحمد فأشهرها ثلاث روايات، قال المرداوي: «ويجعلهما تحت سرته) هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب،
١ النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ١٨٠).
٢ أسنى المطالب (١/ ١٤٥).
٣ السنن الكبرى (٢/ ٤٦) ط دار الكتاب العلمية، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، وكذلك هي في الطبعة التي بتحقيق د. التركي بالتعاون مع مركز هجر (٣/ ٣٧٥)، وقد طبع بعنوان: السنن الكبير، وهو الصحيح في تسميته.
٤ (تراجم البيهقي تعبر عن رأيه الذي هو رأي الشافعي في أكثر المواضع) كما في مقدمة تحقيق د. التركي ص (٦٩)، وقد قال الجويني: (ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا أحمد البيهقي فإن له على الشافعي منة لتصانيفه في نصرة مذهبه وأقاويله). انظر: تبيين كذب المفتري ص (٢٦٦)، سير أعلام النبلاء (١٨/ ١٦٨).
٥ الجوهر النقي (٢/ ٣٠)، والذهبي قال هنا في المهذب في اختصار السنن الكبير (١/ ٤٨٣): (ويضعهما على صدره).
٦ الخلافيات (٢/ ٢٥٢)، مختصر الخلافيات (٢/ ٣٣).