270 · ص268 · ج1
و د. علي جمعة ١، و غيرهم ٢.
١ قال في كتابه "الفتاوى العصرية" ص (٤٠): ( … ونحن مع وجودنا في هذا العصر وكيفيته واختلاطنا مع الناس نفتي بما عليه الشافعي، ونقول له: ليس من الحرمة أن تحلق لحيتك).
٢ كالقرضاوي حين قال في أحد كتبه: (بعض علماء العصر يبيحون حلقها تأثراً بالواقع … وبهذا نرى أن في حلق اللحية ثلاثة أقوال: قول بالتحريم … وقول بالكراهة … وقول بالإباحة، وهو الذي يقول به بعض علماء العصر، ولعل أوسطها أقربها وأعدلها وهو الذي يقول بالكراهة فإن الأمر لايدل على الوجوب جزماً).