139 · ص137 · ج1
٢/ الدليل الثاني الإجماع. وقد نقل الإجماع على نجاسة الدم الكثير غير واحد من العلماء:
١. قال الإمام أحمد (ت ٢٤١): (الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه) ١ يعني في نجاسته.
٢. و قال الطحاوي (ت ٣٢١): (الأصل المتفق عليه أن دماء الأنعام المأكولة لحومها نجسة، وأن وقوعها في المياه يفسدها، وإن أصابت الثياب نجستها، كدماء بني آدم في ذلك) ٢.
٣. و قال ابن عبدالبر (ت ٤٦٣): (ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس) ٣، وقال: (وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس) ٤.
٤. و قال ابن حزم (ت ٤٥٦): (واتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان، حاشا دم السمك وما لا يسيل دمه نجس) ٥.
٥. وقال السمرقندي (ت ٥٤٠): (كل ما يخرج من بدن الإنسان مما يتعلق بخروجه وجوب الوضوء أو الغسل فهو نجس، نحو: الغائط، والبول، والدم … ولا خلاف في هذه الجملة) ٦
٦. و قال ابن العربي: (ت ٥٤٣): (اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لايؤكل ولا ينتفع به) ٧.
١ نقله ابن تيمية في شرح العمدة من كتاب الطهارة (١/ ١٠٥)، وابن القيم في إغاثة اللهفان (١/ ١٥١).
٢ شرح مشكل الآثار (١٠/ ١٠٨).
٣ الاستذكار (١/ ٣٣١).
٤ التمهيد (٢٢/ ٢٣٠).
٥ مراتب الإجماع ص (١٩)، ولم يتعقبه ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع بشيء.
٦ تحفة الفقهاء (١/ ٤٩).
٧ أحكام القرآن (١/ ٧٩).