1367 · ص1365 · ج2
والعلم، وهي مجمع عليها في الجملة) ١، وفي الفروع: (ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع، ذكره شيخنا إجماعاً، إلا فيما شرطوه فيما فتح صلحاً على أنه لنا) ٢.
٧. وقال ابن القيم (ت ٧٥١): (إن قيل: فما حكم هذه الكنائس التي في البلاد التي مصرها المسلمون؟ قيل: هي على نوعين: أحدهما: أن تحدث الكنائس بعد تمصير المسلمين لمصر فهذه تزال اتفاقاً) ٣.
٨. وقال السبكي (ت ٧٥٦): (بناء الكنيسة حرام بالإجماع، وكذا ترميمها) ٤، وقال: (وقد أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وجعلوه مع قول عمر وسكوت بقية الصحابة إجماعاً) ٥.
٩. وقال قاضي صفد محمد بن عبدالرحمن الدمشقي (ت بعد ٧٨٠ هـ): (اتفقوا على أنه لا يجوز إحداث كنيسة ولابيعة في المدن والأمصار بدار الإسلام. واختلفوا: هل يجوز إحداث ذلك فيما قارب؟) ٦.
١٠. وقال العيني (ت ٨٥٥): (ما مصره المسلمون … فلا يجوز فيها إحداث بيعة، ولا كنيسة ولا مجتمع لصلواتهم ولا صومعة، بإجماع أهل العلم … ما فتحه المسلمون عنوة، فلا يجوز إحداث شيء فيها بالإجماع) ٧.
١١. وقال ابن الهمام (ت ٨٦١): (ما مصره المسلمون … فلا يجوز فيها
١ اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٣٦٥).
٢ الفروع (١٠/ ٣٣٨).
٣ أحكام الذمة (٣/ ١١٨٥).
٤ فتاوى السبكي (٢/ ٣٦٩).
٥ المرجع السابق (٢/ ٣٩١).
٦ رحمة الأمة ص (٤٠١)، ويشبه كلامه كلام ابن هبيرة، فلعله أخذه منه.
٧ البناية شرح الهداية (٧/ ٢٥٥ - ٢٥٦)، ونقله ابن نجيم في البحر (٥/ ١٢١).