1177 · ص1175 · ج2
٧. وقال العيني (ت ٨٥٥): (حديث أم سلمة هذا شاذ، أجمعوا على ترك العمل به) ١.
٨. وقال عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب (ت ١٢٤٢): (ما جسرنا على الفتيا به؛ لأجل أنه خلاف أقوال العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم) ٢.
٩. وقال ابن باز (ت ١٤٢٠): (مخالف لما عليه أهل العلم ولما دلت عليه السنة) ٣، وقال: (هو كالإجماع، وإنما يروى فيها خلاف لعروة بن الزبير، وإلا فهو كالإجماع من أهل العلم، أن من حل فحله تام، لا يعود للإحرام، وإجماعهم حجة … وعروة بن الزبير تابعي قبله الصحابة) ٤.
١٠. وابن عثيمين (ت ١٤٢١) بقوله: (لا يعوّل عليه؛ لشذوذه، وعدم عمل الأمة به) ٥.
ونوقش الإجماع:
- بأن حديث أم سلمة (قال به عروة بن الزبير) ٦، و (الخلاف في ذلك موجود، قال ابن المنذر في الإشراف -لما حكى الخلاف فيما أبيح للحاج بعد الرمي وقبل الطواف-: وفيه قول خامس:
١ عمدة القاري (١٠/ ٦٩).
٢ الدرر السنية (٥/ ٣٨٧)، مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (١/ ٢٥٨).
٣ فتاوى ابن باز (٢٥/ ٢٣٤).
٤ المرجع السابق (٢٥/ ٢٣٥ - ٢٣٦).
٥ الشرح الممتع (٧/ ٣٤١ - ٣٤٢).
٦ المحلى (٥/ ١٤١)، قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٥٥٨): (ذكر ابن حزم أنه مذهب عروة بن الزبير).