1176 · ص1174 · ج2
دليل القول الآخر-: (لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول بذلك) ١، قال النووي معلّقاً: (فيكون الحديث منسوخاً دل الإجماع على نسخه؛ فإن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ لكن يدل على ناسخ) ٢.
٢. قال الصنعاني (ت ١٢٨٢) معلّقاً: (فهذه حكاية للإجماع على خلاف ما أفاده حديث أم سلمة … وقد قيل: إنه حديث منسوخٌ، وأنه لم يقل به أحد من العلماء) ٣.
٣. وقال المحب الطبري (ت ٦٩٤): (هذا حكم لا أعلم أحداً قال به) ٤.
٤. وقال ابن كثير (ت ٧٧٤): (وهذا الحديث غريب جداً، لا أعلم أحداً من العلماء قال به) ٥.
٥. وقال البلقيني (ت ٨٠٥): (الحديث الذي رواه أبو داود في سننِه من حديث أم سلمة … فهذا مما أجمع العلماء على ترك العمل به) ٦.
٦. وذكره ابن رجب (ت ٧٩٥) في الأحاديث التي حُكي عدم العمل بها ولم يخطّئ ذلك ٧، فقال: (حديث أن التحلل برمي الجمرة مشروط بطواف الإفاضة في بقية يوم النحر) ٨.
١ السنن الكبرى (٥/ ٢٢٣).
٢ المجموع (٨/ ٢٣٤).
٣ التحبير لإيضاح معاني التيسير (٣/ ٣٩٦ - ٣٩٧).
٤ القرى لقاصد أم القرى ص (٤٧٢).
٥ البداية والنهاية (٧/ ٦٢١).
٦ محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح ص (٤٦٩)، وانظر: فتح المغيث (٤/ ٥٦).
٧ بعد ذكر الترمذي الأحاديث التي لم يُعمل بها، أتبعها ابن رجب بأحاديث حُكي عدم العمل بها ولم يذكرها الترمذي، وحديثنا منها ووضع المحقق عتر لها عنواناً هو: (فصل في سرد أحاديث اتفق العلماء على عدم العمل بها)، ثم أتبعها ابن رجب بأحاديث صدرها بقوله: (قد ادعى بعضهم ترك العمل بأحاديث أخر وهو خطأ ظاهر).
٨ شرح علل الترمذي (١/ ٣٢٩ - ٣٣٠).