← المكتبة ▭▭ 2 pages
الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
علي الرميحي الفقه العام
A− A+
1174 · ص1172 · ج2
-وقالت عائشة: (إذا رمى حل له كل شيء إلا النساء، حتى يطوف بالبيت، فإذا طاف بالبيت حل له النساء) ١، وقال عبدالله بن الزبير: -رضي الله عنه- (من سنة الحج … فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت) ٢، وصحّ عنه أنه قال: (إذا رميت الجمرة من يوم النحر فقد حل لك ما وراء النساء) ٣، وجاء عن ابن عباس أنه كان يقول: (التلبية شعار الحج فإن كنت حاجاً فلب حتى بدء حلك وبدء حلك أن ترمي جمرة العقبة) ٤. وجه الاستدلال: - أن هذه الأحاديث الثابتة، مرفوعة وموقوفة، مع تنوعها، ليس في
١ أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٠٨) حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة به، وسنده صحيح، وصححه ابن حجر في الدراية (٢/ ٢٧)، وروي مرفوعاً ولايصح. ٢ أخرجه ابن خزيمة (٢٨٠٠)، والحاكم (١٦٩٥)، والبيهقي: (٩٥٠٢) من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبدالله بن الزبير به، وقال الحاكم: (هذا حديث على شرط الشيخين، ولم يخرجاه) ولم يتعقبه الذهبي، وقال أبو عمرو ياسر بن محمد في "بحوث حديثية في كتاب الحج" بعد أن صحح إسناده ص (١٣٦): (وله حكم الرفع لقوله: من سنة الحج). وذكر الطيب فيه خالفته فيه عائشة كما سبق، ولم يذكره هو في الأثر القادم، وهو أصح. ٣ أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٨٠٧) حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن المنكدر، سمع ابن الزبير به، إسناد صحيح. ٤ قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٥٣٣): (روى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس) فذكره، وروي عنه من وجه آخر في المصنف والمسند وبعض أهل السنن وفيه انقطاع ولفظه: (إذا رميتم الجمرة، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء).
→ prev 1174 / 1459 next ←