← المكتبة ▭▭ 2 pages
لقاء الباب المفتوح
ابن عثيمين الفتاوى 1421 هـ
A− A+
6328 · ص37 · ج14
وقت قضاء سنة الفجر من فاتته سنة الفجر فهل الأولى أن يقضيها بعد الإشراق أو قبل الإشراق؟ إذا فاتت سنة الفجر، يعني أتيت والناس يصلون صليت معهم، وأنت لم تصل الراتبة فصلها بعد الصلاة ولا حرج بعد الذكر، بعدما تذكر الله تصليها ولا حرج عليك، وإن شئت أخرها إلى النهار بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح، ولكن هذا الأخير بشرط ألا تخشى النسيان، فإن خشيت النسيان فصلها بعد الصلاة أحسن.
→ prev 6328 / 6569 next ←