← المكتبة ▭▭ صفحتان
لقاء الباب المفتوح
ابن عثيمين الفتاوى 1421 هـ
A− A+
1267 · ص6 · ج92
حكم دفع الصدقات لهيئة الإغاثة فضيلة الشيخ: ما رأيكم إن ضحيت هنا ودفعت قيمة الأضحية لـ هيئة الإغاثة الإسلامية تذبح هناك؟ لا بأس، يعني: إنسان يريد أن يضحي في بلده ويتصدق على أولئك الفقراء لا بأس هذا طيب، ويشجع الإنسان على هذا، يحصل على الفائدتين: فائدة الأضحية، وفائدة إخوانه هناك. وأنا أريد أن يقصد بالدراهم التي يدفعها ليس فقط أضحية، وإنما يشترى بها طعام أو لباس أو فراش. يقول: هذه دراهم اشتروا بها ما يحتاجون إليه، قد يحتاجون إلى الطعام قد يحتاجون إلى اللحم قد يحتاجون إلى فرش قد يحتاجون إلى ثياب، فأنت اجعلها صدقة، وقل: هذه ادفعوها لمصلحتهم.