← المكتبة ▭▭ صفحتان
لقاء الباب المفتوح
ابن عثيمين الفتاوى 1421 هـ
A− A+
5260 · ص24 · ج121
التفصيل في مسألة الإحرام للقادم من جدة الإخوة الساكنون في جدة -مثلاً- نراهم إذا أرادوا الحج أو العمرة يأتون إلى مكة ثم يعتمرون في التنعيم أو يعقدون الميقات في التنعيم، هل هذا هو الصحيح أم لا؟ هذا فيه تفصيل: إذا كان ساكناً في جدة ونزل إلى مكة لغير العمرة ولغير الحج لغرض من الأغراض، ثم بدا له في مكة أن يحرم، نقول: أحرم من التنعيم أو من عرفة، المهم من أدنا الحل، وأما الذي قصد أن يعتمر وهو من أهل جدة فيجب أن يحرم من جدة ولا يؤخر.