← المكتبة ▭▭ صفحتان
لقاء الباب المفتوح
ابن عثيمين الفتاوى 1421 هـ
A− A+
4174 · ص18 · ج221
حكم رفع أحد أعضاء السجود أثناء الصلاة فضيلة الشيخ: إنسان رفع أحد أعضاء السجود هل تبطل صلاته وهو ساجد؟ الظاهر أنه إن رفع في جميع السجود -أي: ما زال ساجداً وهو رافعٌ أحد الأعضاء- فسجوده باطل، وإذا بطل السجود بطلت الصلاة، وأما إذا كان رفعه لمدة يسيرة مثل أن يحك رجله بالأخرى ثم أعادها فأرجو ألا يكون عليه بأس.