← المكتبة ▭▭ 2 pages
لقاء الباب المفتوح
ابن عثيمين الفتاوى 1421 هـ
A− A+
4341 · ص19 · ج167
علاقة المرأة بزوجها أثناء العدة هذا رجل طلق امرأته وهو معاق، وممن لا يصلح أمره، فهل لامرأته أن تتكشفه وترى عورته؟ ما دامت في العدة إذا لم يكن الطلاق بائناً فهي كالزوجة، حكمها حكم الزوجة، فإذا انتهت العدة فهي كامرأة السوق، لا علاقة بينها وبينه، وكذلك لو كان الطلاق بائناً، مثل: أن يكون آخر الطلقات أو يكون على عوض أو يكون فسخاً لعيب أو ما أشبه ذلك فهذه تبين منه بمجرد الطلاق. السائل: ويكون تمريضها عليه. الشيخ: لا. إنما يمرضها أناس آخرون، أما إذا كان يمكن أن يراجع هذه المرأة يراجعها.
→ prev 4341 / 6569 next ←