← المكتبة ▭▭ صفحتان
لقاء الباب المفتوح
ابن عثيمين الفتاوى 1421 هـ
A− A+
4480 · ص20 · ج88
حكم من دعا لنفسه في الحج وقد نوى به لغيره شخص حج عن غيره ولكنه ظل يدعو لنفسه في الحج دون غيره؟ لا حرج في هذا، يعني: لو أن الإنسان حج عن غيره ولكنه عند الميقات قال: لبيك عن فلان، ونوى أن هذا النسك لفلان، وكان في طوافه وسعيه ووقوفه بـ عرفة يدعو لنفسه فحجه صحيح؛ لأن الدعاء ليس شرطاً في صحة الحج، ولكننا نرى أن الأولى: أن يدعو لنفسه ولأخيه؛ لأن أخاه هو الذي تكفل بمؤونة الحج فلا يحرمه من الدعاء، وأما النسك فقد تم بدون دعاء.