← المكتبة ▭▭ صفحتان
لقاء الباب المفتوح
ابن عثيمين الفتاوى 1421 هـ
A− A+
6559 · ص59 · ج226
حكم المسح على الجورب (الشراب) الخفيف شاب لبس جورباً (شراباً) من النوع الخفيف يبين البشرة، ومسح عليه ثلاث صلوات، وعلم أن الجورب الخفيف لا يجزئ المسح عليه، هل عليه إثم أم لا؟ أولاً أسألك: لماذا قلت: شاب، وغير الشباب ما يفعل مثل هذا؟ السائل: يعني وقع. الشيخ: أو بيان الواقع؟ على كل حال: المسح على الجورب الخفيف جائز؛ لأنه لا يوجد دليل على أنه لا بد ألا يصف البشرة، ولا شيء عليه.