← المكتبة ▭▭ صفحتان
لقاء الباب المفتوح
ابن عثيمين الفتاوى 1421 هـ
A− A+
6396 · ص39 · ج226
حكم الأكل من الشيء المنذور به من نذر أن يذبح لله شاة هل له أن يأكل منها؟ ما هو سبب النذر؟ السائل: إن شفاه الله. الشيخ: لا يأكل منها، إذا نذر الإنسان لله نذراً في مقابلة نعمة أو دفع نقمة فإنه لا يأكل منها؛ لأنها شكر لله عز وجل لهذه النعمة، فمثلاً إذا قال: إن ولد لي ولد ذكر فلله عليَّ نذر أن أذبح شاة، نقول: إذا حصل هذا اذبح شاة وتصدق بها. السائل: هل يذبح شاة أخرى وقد أكل من الأولى؟ الشيخ: لا، لكن يضمن مقدار ما أكل، فكم كيلو أكل؟ السائل: لا أعلم. الشيخ: كيلوين؟ السائل: تقريباً. الشيخ: إذاً يشتري كيلوين لحم ويتصدق بهما.