← المكتبة ▭▭ 2 pages
لقاء الباب المفتوح
ابن عثيمين الفتاوى 1421 هـ
A− A+
4952 · ص22 · ج172
من أراد سداد دينه لرجل متدين منه ديناً برهن والآخر بدون رهن فضيلة الشيخ: إذا اقترض شخصٌ من آخر قرضين أحدهما برهن والآخر بدون رهن، وأراد المقترض سداد القرض الأول، وأراد فك الرهن، فالقول قول من؟ الشيخ: قول المدين. السائل: أي الذي هو المقترض؟ الشيخ: إي نعم المقترض، إذا قال مثلاً: الدين مائة ألف بلا رهن، ومائة ألف برهن، ثم أوفاه وقال: هذا عن الدين الذي فيه الرهن، فالقول قوله؛ لأنه هو الغارم.
→ prev 4952 / 6569 next ←