← المكتبة ▭▭ صفحتان
لقاء الباب المفتوح
ابن عثيمين الفتاوى 1421 هـ
A− A+
3684 · ص16 · ج179
حكم المسح على خف لم يُلبس على طهارة هل يجوز مسح الخفين في الوضوء عند السفر أو عند لبسهما، مع العلم أنه يقع لبسهما بدون وضوء؟ إذا لبس الخفين على غير وضوء لا يجوز أن يمسح عليهما، فمن شروط جواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، وألا يكون ذلك في الحدث الأكبر -يعني: الجنابة- بل في الحدث الأصغر، وأن يكون ذلك في المدة المحددة، وهي: يومٌ وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر، تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث.