← المكتبة ▭▭ صفحتان
لقاء الباب المفتوح
ابن عثيمين الفتاوى 1421 هـ
A− A+
5726 · ص27 · ج236
حكم رفع اليدين حذو المنكبين عند القيام إلى الفائتة إذا قمت إلى فائتة من الصلاة، فهل أرفع يدي كالرفع لتكبيرة الإحرام؟ إذا قام المسبوق بعد سلام إمامه فلم أعلم في ذلك سنة، لكن بناءً على أن القيام من التشهد الأول ترفع فيه الأيدي فهذا مثله.