← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
987 · ص267
فأدركه فَضَربهُ فصرعه ثمَّ ضربه فَقتله أكل وَكَذَا لَو أرسل كلبين فصرعه أَحدهمَا وَقَتله الآخر، وَلَو أرسل رجلَانِ كل مِنْهُمَا كَلْبه فصرعه أَحدهمَا وَقَتله الآخر حل وَهُوَ للْأولِ وَلَو أرسل الثَّانِي بعد صرع الأول حرم وَضمن كَمَا فِي الرَّمْي وَمن سمع حسا فَظَنهُ إنْسَانا