← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
982 · ص266
الْغَيْر عَلَيْهَا مَا لم يشْهد هُوَ عَلَيْهَا، وَلَا يعْمل شَاهد وَلَا قَاض وَلَا راوٍ بِخَطِّهِ مَا لم يتَذَكَّر،