← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
980 · ص265
الْكل، وَكَذَا لَو قطع نصف رَأسه أَو أَكثر، وَإِذا أدْرك الصَّيْد حَيا حَيَاة فَوق حَيَاة الْمَذْبُوح فَلَا بُد من ذكوته فإنْ تَركهَا مُتَمَكنًا مِنْهَا حرم وَكَذَا لَو غير مُتَمَكن فِي ظَاهر الرِّوَايَة، وإنْ لم يبْق من حَيَاته إلاَّ مثل حَيَاة الْمَذْبُوح، وَهُوَ مَا لَا يتَوَهَّم بَقَاؤُهُ فَلم يُدْرِكهُ حَيا وَقيل عِنْد