← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
974 · ص264
وَمِنْهَا مَا يفضل فِيهِ الْحِنْث كهجران الْمُسلم وَنَحْوه وَمَا عدا ذَلِك يفضل فِيهِ الْبر حفظا للْيَمِين، وَلَا فرق فِي وجوب الْكَفَّارَة بَين الْعَامِد، وَالنَّاسِي وَالْمكْره فِي الْحلف والحنث