← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
967 · ص262
تِلْكَ الطَّائِفَة وَصلى بهم مَا بَقِي وَسلم وَحده وذهبوا إِلَى الْعَدو وَجَاءَت الطَّائِفَة الأولى وَأَتمُّوا بِلَا قِرَاءَة ثمَّ الطَّائِفَة الْأُخْرَى وَأَتمُّوا بِقِرَاءَة ومبطلها الْمَشْي وَالرُّكُوب والمقاتلة وَإِن اشْتَدَّ الْخَوْف صلوا وحداناً ركباناً يومؤن إِلَى أَي جِهَة قدرُوا إِن عجزوا عَن التَّوَجُّه وَلَا يجوز بِلَا