← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
964 · ص261
أَمر مَاض يَظُنّهُ كَمَا قَالَ: وَهُوَ بِخِلَافِهِ وَحكمهَا رَجَاء الْعَفو ومنعقدة وَهِي حلفه على فعل أَو ترك فِي الْمُسْتَقْبل وَحكمهَا وجوب الْكَفَّارَة إِن حنث، وَمِنْهَا مَا يجب فِيهِ الْبر كَفعل