← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
952 · ص258
مُكَاتبَة فَصدقهُ الْمكَاتب ثَبت نسبه مِنْهُ وَعَلِيهِ قِيمَته وعقرها وَلَا تصير أم وَلَده وَإِن لم يصدقهُ لَا يثبت النّسَب إلاّ إِذا دخل الْوَلَد فِي ملكه وقتا مَا.