← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
947 · ص257
ثمَّ يكبر ثَلَاثًا ثمَّ يقرؤا الْفَاتِحَة وَسورَة ثمَّ يرْكَع وَيسْجد ويبدؤ فِي الثَّانِيَة بِالْقِرَاءَةِ ثمَّ يكبر ثَلَاثًا ثمَّ أُخْرَى للرُّكُوع وَيرْفَع يَدَيْهِ فِي الزَّوَائِد ويخطب بعْدهَا خطبتين يعلم النَّاس أَحْكَام الْفطْرَة وَلَا تقضي إِن فَاتَت مَعَ الإِمَام وَإِن منع عذر عَنْهُمَا فِي الْيَوْم الأول صلوها فِي الْيَوْم