← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
941 · ص255
اسْتحقَّت ثمَّ ملكهَا بِخِلَاف مَا لَو اسْتَوْلدهَا بزنا ثمَّ ملكهَا وَلَو أسلمت أم ولد النَّصْرَانِي عرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام فَإِن أسلم فَهِيَ لَهُ وَإِن أَبى سعت فِي قيمتهَا وَهِي كالمكاتبة وَلَا ترق