← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
924 · ص251
قائداً خلافًا لَهما وَكَذَا الْخلاف فِي الْحَج وَمن هُوَ خَارج الْمصر إِن كَانَ يسمع النداء تجب عَلَيْهِ عِنْد مُحَمَّد وَبِه يُفْتِي وَمن لَا جُمُعَة عَلَيْهِ إِن أَدَّاهَا أَجْزَأته عَن فرض الْوَقْت وللمسافر وَالْمَرِيض وَالْعَبْد أَن يؤم فِيهَا وتنعقد بهم وَمن لَا عذر لَهُ لَو صلى الظّهْر قبلهَا