← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
906 · ص246
بِأَلف لَيْسَ لي عَلَيْك شَيْء ثمَّ قَالَ فِي مَجْلِسه نعم لي عَلَيْك ألف لَا يقبل مِنْهُ بِلَا حجَّة، بِخِلَاف مَا لَو كذب من قَالَ لَهُ: اشْتريت مني هَذَا، ثمَّ صدقه. وَمن قَالَ لمن ادّعى عَلَيْهِ مَالا مَا كَانَ عَليّ شَيْء قطّ، فبرهن عَلَيْهِ بِهِ، فبرهن هُوَ على الْقَضَاء أَو الْإِبْرَاء قبل برهانه وإنْ زَاد على إِنْكَاره، وَلَا أعرفك فَلَا، وَلَو ادّعى على آخر بيع أمته مِنْهُ وَأَرَادَ ردّها بِعَيْب فَأنْكر فبرهن الْمُدَّعِي على البيع وَالْمُنكر على الْبَرَاءَة من كل عيب لَا يسمع برهَان الْمُنكر،