← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
897 · ص243
وَلَا يُؤجر وَلَا يتَصَدَّق بِهِ، وَلَا يَجْعَل مهْرا وَلَا بدل صلح وَلَا يضمن من مَلأ أرضه فنزت أَرض جَاره وَلَا يضمن من سقِِي من شرب غَيره.