← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
892 · ص242
وَلَا يَصح التَّحْكِيم فِي حدّ وقود وَيصِح فِي سَائِر المجتهدات قَالُوا وَلَا يُفْتى بِهِ دفعا لتجاسر الْعَوام، وَلَو حكماه فِي دم خطأ فَحكم بِالدِّيَةِ على الْعَاقِلَة لَا ينفذ وَلَا يَصح حكم الْمُحكم وَلَا الْمولى لِأَبَوَيْهِ وَولده وَزَوجته، وَيصِح عَلَيْهِم وَيصِح لمن ولاه وَعَلِيهِ.