← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
850 · ص231
أَرض مواتٍ فَلهُ حريمها إنْ بِإِذن الإِمَام، وَكَذَا إنْ بِغَيْر إِذْنه عِنْدهمَا وحريم العطن أَرْبَعُونَ ذرعاً من كل جَانب هُوَ الصَّحِيح. وَكَذَا حَرِيم الناضح وَعِنْدَهُمَا للناضح سِتُّونَ،