← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
840 · ص229
وَلَو ملكاه بالأرث فَلَا ضَمَان إِجْمَاعًا عبد لموسرين دبره أحدهم وَأعْتقهُ آخر ضمن السَّاكِت مدبره وَالْمُدبر مُعْتقه ثلثه مُدبر إلاّ مَا ضمن وَالْوَلَاء ثُلُثَاهُ للمدبر وَثلثه للْمُعْتق