← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
84 · ص30
تَطْلِيقَة شَدِيدَة أَو طَوِيلَة أَو عريضة وَقع وَاحِدَة بَائِنَة وَكَذَا إِن نوى الثِّنْتَيْنِ إلاّ إِذا نوى بقوله طَالِق وَاحِدَة وَبِقَوْلِهِ بَائِن أَو الْبَتَّةَ أُخْرَى فَيَقَع بائنان وَصحت نِيَّة الثَّلَاث فِي الْكل.