← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
832 · ص227
اسعاية وَإِن كَانَا معسرين فَفِي نصفه عِنْد أبي يُوسُف وَفِي كُله عِنْد مُحَمَّد وَإِن مُخْتَلفين يسْعَى للموسر فَقَط فِي ربعه عِنْد أبي يُوسُف وَفِي نصفه عِنْد مُحَمَّد وَلَو حلف كل بِعِتْق عَبده وَالْمَسْأَلَة بِحَالِهَا لَا يعْتق وَاحِد وَمن ملك ابْنه مَعَ آخر بشرَاء أَو هبة أَو صَدَقَة