← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
820 · ص224
وَيرجع بِهِ الْمُعْتق على العَبْد وَالْوَلَاء لَهُ وَقَالا لَيْسَ للْآخر إلاّ الضَّمَان مَعَ الْيَسَار والسعاية