← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
817 · ص223
التُّهْمَة، وَلَا يَبِيع وَلَا يَشْتَرِي فِي مَجْلِسه وَلَا يمازح، فإنْ عرض لَهُ هم أَو نُعَاس أَو غضب أَو جوع أَو عَطش أَو حَاجَة كف عَن الْقَضَاء، وَإِذا تقدم إِلَيْهِ الخصمان فإنْ شَاءَ قَالَ لَهما: مَا لَكمَا، وَإِن شَاءَ سكت، وَإِذا تكلم أَحدهمَا أسكت الآخر.