← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
815 · ص223
يسْجد للسَّهْو وَإِن سَهَا عَن الْأَخير عَاد مَا لم يسْجد وَسجد للسَّهْو فَإِن سجد بَطل فَرْضه بِرَفْعِهِ عِنْد مُحَمَّد وبوضعه عِنْد أبي يُوسُف وَصَارَت نفلا فيضم سادسة إِن شَاءَ وَإِن قعد