← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
801 · ص219
يعْتق بِعِتْق أمه وَصَحَّ إِعْتَاقه وَحده وَلَا تعْتق أُمه بِهِ وَالْولد يتبع أمه فِي الْملك وَالرّق وَالْحريَّة وَالتَّدْبِير وَالِاسْتِيلَاد وَالْكِتَابَة وَولد الْأمة من سَيِّدهَا حر وَمن زَوجهَا ملك