← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
787 · ص215
وَالِاجْتِهَاد شَرط الْأَوْلَوِيَّة، فَيصح تَقْلِيد الْجَاهِل ويختار الأقدر وَالْأولَى وَكره التَّقْلِيد لمن